للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٥٣ م- وروى (١) عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة) (٢) بائنة" وعنده: قد روى (عن) (٣) عثمان خلافه (٤).

٥٨٥٤ - وروى (٥) عن طاوس "أن عثمان -رضي الله عنه- كان يوقف المولي".

٥٨٥٤ م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف" (٥).

٥٨٥٥ - وروى (٦) الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم".

٩٥ - باب الظهار (٧)

٥٨٥٦ - عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به) (٨) " (٩).


(١) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥١).
(٢) سقطت من "الأصل".
(٣) من سنن الدارقطني.
(٤) هو عند الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد -رحمه الله.
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٦٢ رقم ١٤٩).
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٦٣ رقم ١٥٤).
(٧) يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظهَّر وتظاهر: إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي. النهاية (٣/ ١٦٥).

٥٨٥٦ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣١٨ - ٣١٩ رقم ٣٢١، ٣٢٢).
(٨) من جامع الترمذي.
(٩) رواه أبو داود (٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥)، والنسائي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ رقم ٣٤٥٨، ٣٤٥٩) عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>