للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب الدين قبل الوصية]

٥٢٨٣ - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (١) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٢) ".

رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.

وقال البخاري (٦): ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".

٦ - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه

٥٢٨٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (٧): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن


(١) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(٢) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (٣/ ٢٩١).
(٣) المسند (١/ ٧٩).
(٤) سنن ابن ماجه (٦/ ٩٠٢ رقم ٢٧١٥).
(٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥).
(٦) صحيح البخاري (٥/ ٤٤٣) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
(٧) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣ - ٣١٥ رقم ٥٣٩)، والجرح (٨/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>