للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جريدها".

رواه ق (١)، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه (٢).

٥٠٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء (٣) خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية (٤) خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".

رواه الدارقطني (٥).

[٩٢ - باب الجلوس في الطريق]

٥٠٩٢ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو (٦) مجالسنا نتحدث فيه (٧). فقال: فإذا أبيتم (٨)


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٨٩).
(٢) تحت الحديث رقم (٥٠٨٧).
(٣) البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (١/ ١٠٤).
(٤) أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (٣/ ١٩٣).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠ رقم ٦٣) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
(٦) في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو".
(٧) في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير.
(٨) من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (٤/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>