للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) وهذا لفظه.

ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله -عز وجل- هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".

٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح (٣)

٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) ولهما (٦): نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".


(١) المسند (٣/ ٨٥).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠١).
(٣) الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (١/ ٣١١ - ٣١٢).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٤).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٣٩).
(٦) البخاري (٣/ ٤١١ رقم ١٤٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢) واللفظ للبخاري.
(٧) يعني: عبد الله بن عمر، بينته رواية مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>