للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) وهذا لفظه.

٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".

رواه ق (٣) وأبو حاتم بن حبان (٤).

٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (٦).

وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (٧).

٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة

٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا


(١) المسند (٣/ ٣٤٤، ٣٦٠).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٢).

٥٤٧٥ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ١٧٨٨ - ١٧٩٠).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٥٩٩ رقم ١٨٦٥).
(٤) الإحسان (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣)، وموارد الظمآن (١/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٦).
(٥) ليست في المسند، ولعلها زائدة.
(٦) المسند (٥/ ٤٢٤).
(٧) هو زهير بن معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>