للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩ - باب في تخفيف الصلاة إِذا سمع بكاء الصبي

١٨٣٣ - عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).

١٨٣٤ - وعن أنس بن مالك قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف (صلاة ولا أتم من) (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه".

رواه خ (٤)، وروى م (٥) أوله.

١٨٣٥ - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه".

رواه خ (٦).

٣٠٠ - باب ذكر الفتح على الإِمام في الصلاة

١٨٣٦ - عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".

رواه د (٧).


(١) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٩٠).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٤٣ رقم ٤٧٠).
(٣) في "الأصل": "ولا أتم من صلاة" والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٨).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٤٢ رقم ٤٦٩).
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٢٣٦ رقم ٧٠٧).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٣٩ رقم ٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>