للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أجرانه (١) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن".

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- والنسائي (٣) وروى أبو داود (٤) وابن ماجه (٥) بعضه، وفي رواية النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال".

٦٢٤٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٦).

٥٥ - باب ذكر الحرز (٧)

٦٢٤٨ - عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن (٨) ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه


(١) الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. النهاية (١/ ٢٦٣).
(٢) المسند (٢/ ١٨٠).
(٣) سنن النسائي (٨/ ٨٦ رقم ٤٩٧٤).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٧١٠ - ١٧١٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦ رقم ٢٥٩٦).
(٦) الموطأ (٢/ ٦٥٠ رقم ٢٣).
(٧) يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن لأخذ. النهاية (١/ ٣٦٦).

٦٢٤٨ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ١٨ - ٢٠ رقم ٧ - ١٠).
(٨) في سنن النسائي: ثمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>