للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣ - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة]

٦١٨٤ - عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد: (هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (١) لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".

أخرجاه (٢)، واللفظ للبخاري.

وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير) (٣) بينة لرجمتها".

٦١٨٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".

رواه ابن ماجه (٤).

٦١٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".

رواه ابن ماجه (٥).

٦١٨٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

رواه الترمذي (٦) وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي


(١) من صحيح البخاري.
(٢) البخاري (١٢/ ١٨٧ رقم ٦٨٥٥)، ومسلم (٢/ ١١٣٤ - ١١٣٥ رقم ١٤٩٧).
(٣) في صحيح مسلم: أحدًا بغير.
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٥ رقم ٢٥٥٩).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٥).
(٦) جامع الترمذي (٤/ ٢٥ رقم ١٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>