للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣ - باب كراهية أن يصلي الرجل مختصرًا

٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا".

رواه خ (١) كذا، ورواه م (٢) "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته.

١٦٥٧ - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه". رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥).

[٢٤٤ - باب الاعتماد على اليد في الصلاة]

١٦٥٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، وفي بعض رواياته (٨): عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له (٩): "تلك صلاة المغضوب عليهم".


(١) صحيح البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥).
(٣) المسند (٢/ ٣٠، ١٠٦).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٢٣٧ رقم ٩٠٣).
(٥) سنن النسائي (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٨٩٠).
(٦) المسند (٢/ ١١٦، ١٤٧).
(٧) سنن أبي داود (١/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٩٩٢ - ٩٩٤).
(٨) سنن أبي داود (١/ ٢٦١ رقم ٩٩٤).
(٩) صحيح البخاري (٣/ ٩٥ رقم ١٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>