للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".

رواه خ (١) م (٢)، وعنده (٣) لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".

٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".

رواه خ (٤) وروى مسلم (٥) مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".

وعنده (٦) أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ له (٧) أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".

وعند د (٨) فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".

[١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج]

٣٩١٩ - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (٩).


(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٥).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٨٢٧).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠).
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤٢٠).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤١٩).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥).
(٩) وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (٣/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>