للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب ترك غسل الشهداء]

٢٧٨٧ - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم) (١) ".

رواه خ (٢).

٢٧٨٨ - وللإمام أحمد (٣): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم".

٢٧٨٩ - وعن جابر قال: "رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه د (٤).

٢٧٩٠ - وروى (٥) عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".

٢٧٩١ - وروى (٦) عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".


(١) في "الأصل": يغسلوه. والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٤٧).
(٣) المسند (٣/ ٢٩٩).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٣).
(٥) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٤).
(٦) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>