للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ (١) لنا من الفيء. قالت (٢): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤).

١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم

٦٥٢ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".

رواه م (٥).

٦٥٣ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".

رواه الإمام أحمد (٦).

٦٥٤ - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما


(١) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (٢/ ٢٨٨).
(٢) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله عنها- كما في المسند وسنن أبي داود.
(٣) المسند (٦/ ٣٨٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٨٤ رقم ٣٣).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤).
(٦) المسند (٥/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>