للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١)، وروى النسائي (٢): "كان لا يسلم في ركعتي الوتر".

وروى (٣) أيضًا عن أبي بن كعب -وقد تقدم (٤) - "لا يسلم إلا في آخرهن".

[٣٣٨ - باب الوتر في السفر على الراحلة]

١٩٨٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".

رواه خ (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

[٣٣٩ - باب لا وتران في ليلة وذكر نقض الوتر]

١٩٨٦ - عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا وتران (٧) في ليلة".

رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ت (١١)، وقال: حديث حسن غريب.


(١) المسند (٦/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٢) سنن النسائي (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ رقم ١٦٩٧).
(٣) سنن النسائي (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦ رقم ١٧٠٠).
(٤) تحت رقم (١٩٥٨).
(٥) صحيح البخاري (٢/ ٥٦٧ رقم ١٠٠).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٨٧ رقم ٧٠٠).

١٩٨٦ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ١٦٦ - ١٦٧).
(٧) قال السندي في حاشية سنن النسائي: "لا وتران" أي: لا يجتمع وتران، أو لا يجوز وتران في ليلة؛ بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما، وليست لا نافية للجنس، وإلا لكان "لا وترين" بالياء؛ لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به، ونصب التثنية بالياء، إلا أن يكون هاهنا حكاية، فيكون الرفع للحكاية، وقال السيوطي: على لغة من ينصب المثنى بالألف.
(٨) المسند (٤/ ٢٣).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ٦٧ رقم ١٤٣٩).
(١٠) سنن النسائي (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ١٦٧٨).
(١١) جامع الترمذي (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤ رقم ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>