للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ (١): "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان".

وفي لفظٍ (٢): "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

٥٩٤٦ - وفي لفظٍ (٣) أيضًا: "أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا".

٥٩٤٧ - عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".

رواه الدارقطني (٤).

٥٩٤٨ - وروى (٥) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء".

[١١٤ - باب في رضاعة الكبير]

٥٩٤٩ - عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه (٦). قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: قد علمت أنه رجل كبير" (٧).


(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١/ ٢٠، ٢١).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥١/ ٢٢).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١/ ١٩).
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣ رقم ٥).
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣ رقم ٦).
(٦) قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويُحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٦ رقم ١٤٥٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>