للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".

رواه م (١).

[١٧١ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]

٥٧٨ - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

رواه خ (٢) م (٣)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "كنا نحيض مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فلا يأمرنا- أو قالت: فلا نفعله" ولمسلم (٤): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء".

[١٧٢ - باب أن الحائض تطوف بالبيت]

٥٧٩ - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى (إلا) (٥) الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر".


(١) صحيح مسلم (١/ ٨٦ - ٨٧ رقم ٧٩).
(٢) صحيح البخاري (١/ ٥٠١ رقم ٣٢١).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٩).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٦٥ رقم ٣٣٥/ ٦٧).
(٥) في "الأصل": إلى. والمثبت من الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>