للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ (١): "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها".

رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل.

قيل: أراد به كثرة العطية (٢) واللَّه أعلم.

[٧٧ - باب في سنة الطلاق]

٥٧٦٩ - عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها) (٣) حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها" (٦) والباقي مثله سواء.

وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (٧)


=أيضاً.
(١) سنن النسائي (٦/ ١٧٠ رقم ٣٤٦٥).
(٢) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٢٧٠) عن هذا القول: وهذا أشبه، قال أحمد: لم يكن ليأمره لإمساكها وهي تفجر. قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى.
(٣) في "الأصل": يطلقها. والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١).
(٦) وهو لفظ البخاري أيضاً.
(٧) قال القاضي: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أما" أي: إن كنت، فحذفوا الفعل الذي يلي "إن" وجعلوا "ما" عوضًا من الفعل، وفتحوا "إن"، وادغموا النون في "ما" وجاءوا=

<<  <  ج: ص:  >  >>