للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) س (٤).

٦٤٧ - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".

رواه الدارقطني (٥)، وقال: ولم (يرفعه) (٦) غير إسحاق الأزرق عن شريك (٧).

وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (٨).

[١٩٤ - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله]

٦٤٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه (٩) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".

رواه خ (١٠) م (١١).


(١) المسند (٦/ ٣٢٥، ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٢) سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٦).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٩ - ١٨٠ رقم ٥٤٠).
(٤) سنن النسائي (١/ ١٥٥ رقم ٢٩٣).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٤ رقم ١).
(٦) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
(٧) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء.
(٨) الأحاديث (٣٩٣ - ٣٩٩).
(٩) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (٤/ ٤٠).
(١٠) صحيح البخاري (١/ ٣٩٥ رقم ٢٢٧).
(١١) صحيح مسلم (١/ ٢٤٠ رقم ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>