للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب النهى عن بيعتين في بيعة]

٤٧٣٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة" (١).

رواه الإمام أحمد (٢) س (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن صحيح.

ولأبي داود (٥): "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (٦) أو الربا" (٧).

٤٧٣٦ - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة. قال (سماك) (٨): هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقدٍ بكذا" (٩).

رواه الإمام أحمد (١٠).


(١) قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرةٍ وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحدٍ منهما على ما وقعت عليه صفقته. جامع الترمذي (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
وذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى أن معنى الحديث الذي لا معنى له غيره: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، يعني بيع العينة. تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٣٤٤).
(٢) المسند (٢/ ١٨٣).
(٣) سنن النسائي (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ رقم ٤٦٤٦).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٣ رقم ١٢٣١).
(٥) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٤ رقم ٣٥٠٢).
(٦) أي: أنقصهما. النهاية (٥/ ٢٢٠).
(٧) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ٤٧٨ رقم ١١١٠)، والحاكم (٢/ ٤٥).
(٨) من المسند، وسماك هو ابن حرب الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
(٩) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ٤٧٨ رقم ١١١١، ١١١٢).
(١٠) المسند (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>