للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا، هذا من كيس (١) أبي هريرة".

رواه خ (٢) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".

٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٣) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".

رواه الإمام أحمد (٤) والدارقطني (٥).

١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على


(١) بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (١/ ٣٥٠).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥).
(٣) من المسند وسنن الدارقطني.
(٤) المسند (٢/ ٥٢٧).
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠).
(٦) البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) واللفظ للبخاري.
(٧) صحيح البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>