للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٥٤ - ورواه (١) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا ... " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٢) ".

٢٨ - باب النهي عن النجش (٣)

وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك

٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) (٤) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش".

رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٢ رقم ٢١١).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٣) هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (٥/ ٢١).
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٤٢).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>