للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٥٧ - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

رواه البخاري (١) ومسلم (٢).

ولفظ البخاري: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".

وله (٣): "لا يبع بعضكم على بيع أخيه".

ولمسلم (٤): "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

٤٧٥٨ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي (للركبان) (٥)، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام (٦) الرجل على سوم أخيه".

رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.


(١) صحيح البخاري (٩/ ١٠٥ رقم ٥١٤٢).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢/ ٨).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ رقم ٢١٣٩).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٤١٢).
(٥) من صحيح مسلم، وتلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم. النهاية (٤/ ٢٦٦).
(٦) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية (٢/ ٤٢٥).
(٧) صحيح البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٧).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٥١٥/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>