للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) (١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (٢).

رواه الإمام أحمد (٣).

[٧٠ - باب]

٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٤) ".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وهذا لفظه.

وعنده (٧) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (٨) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (٩) واحدٍ".

٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (١٠)، فقالت لزوجها: لن تفعل


(١) من المسند.
(٢) رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨).
(٣) المسند (٢/ ٢١٠).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
(٥) صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩).
(٨) أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨).
(٩) أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤).
(١٠) في المسند: زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>