للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (١).

[٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح]

٥٨١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (٤)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

وروى أبو داود (٥) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".

وروى ق (٦) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".

٥٨١٥ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق قبل نكاح".

رواه ق (٧) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (٨) ضعفه غير واحد من


(١) في سنن الدارقطني: عنه من قوله.
(٢) المسند (٢/ ١٩٠).
(٣) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١).
(٤) كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨) وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١) ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حسن صحيح.
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٩).
(٨) ترجمته في التهذيب (٥/ ١٦٧ - ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>