للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع]

٤٨٥١ - عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا (١) فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك (٢) لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك".

رواه البخاري (٣) ومسلم (٤) وهذا لفظه.

ولهما (٥): قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره (٦) حتى أبلغ المدينة".

[٥٣ - باب الزيادة على الثمن]

٤٨٥٢ - عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاعتل جملي ... " وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت) (٧): فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:


(١) في صحيح مسلم: قد أعيا.
(٢) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (٤/ ٣٤٩).
(٣) صحيح البخاري (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٢٧١٨).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ٢٢١ رقم ٧١٥/ ١٠٩).
(٥) البخاري (٦/ ١٤١ رقم ٢٩٦٧)، ومسلم (٣/ ١٢٢١ - ١٢٢٢ رقم ٧١٥/ ١١٠).
(٦) فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم (٧/ ٣٠).
(٧) من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>