للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وصار قول ابن عباس فيما ثنا (١) أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن محمد بن إياس "أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عَمْرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاًّثاً، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

قال أبو داود: وروي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش "أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عُمَر (٢) فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة. فإني تركتهما عند عائشة ... " ثم ساق هذا الخبر.

[٨٠ - باب أمرك بيدك وغيره]

٥٧٩٥ - عن حماد بن زيد قال: "قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللَّهم غفراً، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث. فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي".

رواه د (٣) س (٤) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث منكر. ورواه ت (٥)


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١ رقم ٢١٩٨).
(٢) في "الأصل": عمرو. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣ رقم ٢٢٠٤).
(٤) سنن النسائي (٦/ ١٤٧ رقم ٣٤١٠).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ١١٧٨)، وقال الترمذي: وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا،=

<<  <  ج: ص:  >  >>