للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه د (١)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (٢): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.

[١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا]

٤٩٨ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (٣).

وروى د (٤) "أن (امرأة) (٥) جاءت إلى أم سلمة ... " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (٦)، عند كل حفنة".

٤٩٩ - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، و (لما) (٧) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".


(١) سنن أبي داود (١/ ٦٦ رقم ٢٥٥).
(٢) الكامل لابن عدي (١/ ٤٧٢).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٥٩٢ - ٢٦٠ رقم ٣٣٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٦٦ رقم ٢٥٢).
(٥) في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود.
(٦) أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (٣/ ٣٨٥).
(٧) في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (٢/ ٣٨١): ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>