للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى]

٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (١) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (٢).

وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".

رواه أبو داود.

٤٣ - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".

رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- وأبو داود (٤).

وفي لفظٍ للإمام أحمد (٥): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم ٢١٣١).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٢).

٥٦١٣ - خرجه الضياء في المختارة (١١/ ٣٥٤ - ٣٥٦ رقم ٣٦٢ - ٣٦٥).
(٣) المسند (١/ ٢١٧).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٩ رقم ٢٢٤٠).
(٥) المسند (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>