للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٦ - عن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من شاتي لحم. فرخص له فيها".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- م (٢).

٢٣٦٧ - عن جندب قال: " (صلى رسول الله) (٣) - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله".

رواه خ (٤) -وهذا لفظه- م (٥).

[٤٥٤ - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم]

٢٣٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها -بمنى- فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو (نعلم) (٦) من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم" (٧).


(١) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٤).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦٢).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٥١ رقم ١٩٦٠).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>