للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم (١)، وفي لفظ له (٢): الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد) (٣) فهو رباً".

٤٨٧١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

رواه مسلم (٤).

٤٨٧٢ - عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع (٥) " (٦).

[٥٨ - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب]

٤٨٧٣ - عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير (٧) وآخذ


(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨/ ٨٣).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨/ ٨٤).
(٣) سقطت من "الأصل".
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).
(٥) معنى: يُضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح صحيح مسلم (٦/ ١٦).
(٦) رواه مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩٢).
(٧) في "الأصل": الدينار. والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>