للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن) (١) التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح (٢).

٢٣ - باب في الإِهلال من أي موضع

٣٩٥٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ (٣) م (٤)، وعنده: "ناقته".

٣٩٥٦ - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة".

رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه.

وفي لفظ (٧) عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام (به) (٨) بعيره".

وفي لفظ (٩): "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة".

كذا رواه م وقد روى البخاري (١٠) نحوه و (ليس) (١١) عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم.


(١) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
(٢) كذا في تحفة الأشراف (٥/ ٩٩ رقم ٥٩٥٨)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٤/ ١٥١): حسن صحيح.
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٥٥٢).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٢٥ رقم ١١٨٧/ ٢٨).
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣ رقم ١٥٥٤).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٥ رقم ١١٨٧/ ٢٧).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٤).
(٨) من صحيح مسلم.
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٣ رقم ١١٨٦/ ٢٣).
(١٠) صحيح البخاري (٣/ ٤٦٨ رقم ١٥٤١).
(١١) ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>