للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه (١) صاحبه، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم (وإن أعطاكه بدرهم) (٢) ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". لفظ مسلم أيضًا.

وعند البخاري: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت عن ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا (تشتره) (٣)، وإن أعطاكه بدرهم واحد، إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

٥١٨٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".

رواه ق (٤).

١١٣ - باب في النحل (٥)

٥١٨٣ - عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".


(١) أي: لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته، وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر. فتح الباري (٥/ ٢٨٠).
(٢) ليست في صحيح مسلم.
(٣) في "الأصل": تشتريه. والمثبت من صحيح البخاري.
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٧ رقم ٢٣٨٤).
(٥) النُّحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نحله ينحله نُحلاً بالضم، والنحلة بالكسر: العطية. النهاية (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>