للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (١).

٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (٢).

[٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به]

٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".

أخرجاه (٣) واللفظ للبخاري.

[٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق]

٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".

رواه ق (٦) والدارقطني (٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه


(١) المسند (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٤ رقم ٨٧٠).
(٣) البخاري (٩/ ٣٠٠ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١٢٧).
(٤) من سنن ابن ماجه.
(٥) يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (٥/ ١١٦ - ١١٧).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٨).
(٧) سنن الدارقطني (٤/ ٦٤ رقم ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>