للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضاربة" (١).

٣١٠١ - عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال: "كانت أموالهم عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص، فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة، فأتوا عليًّا، فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه".

رواه الدارقطني (٢).

٣ - باب زكاة الإِبل والغنم والبقر

٣١٠٢ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله به رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (٣) أنثى، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت


(١) سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ٣).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١١٠ رقم ٥).
(٣) المخاض: اسم للنوق الحوامل، واحدتها خَلِفَة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض: أي الحوامل، وإن لم تكن حاملاً، وقيل: هو الذي حملت أمه أو حملت الإبل التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نوق، وإنما يكون ابن ناقة واحدة، والمراد أن تكون وضعتها أمها في وقتٍ ما، وقد حملت النوق التي وضعن مع أمها، وإن لم تكن أمها حاملًا، فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورة أمها، وإنما سُمي ابن مخاض في السنة الثانية لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض، فيكون ولدها ابن مخاض. النهاية (٤/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>