للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه ابن ماجه (١).

٥٢٦٨ - وروى (٢) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (المحروم) (٣) من حُرم وصيته".

والرقاشي (٤) ودرست (٥) تكلم فيهما.

٣ - باب الإِضرار في الوصية

٥٢٦٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (٦): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (٧) ".

رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) -وهذا لفظه- وابن ماجه (١٠)


=عن جابر. ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٥٠) من طريق أحمد بن يعقوب الكندي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. وقال المزي في تحفة الأشراف (٢/ ٣٥٥): رواه سعيد بن عَمْرو السكوني الحمصي، عن بقية، عن يزيد ابن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. فتبين من هذا أنه وقع في إسناد ابن ماجه تدليس تسوية؛ فأسقط من الإسناد "عمر بن صبيح" الكذاب، والله أعلم.
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠١ رقم ٢٧٠١).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠١ رقم ٢٧٠٠).
(٣) من سنن ابن ماجه.
(٤) ترجمته في التهذيب (٣٢/ ٦٤ - ٧٧).
(٥) ترجمته في التهذيب (٨/ ٤٨٠ - ٤٨٥).
(٦) القائل هو شهر بن حوشب.
(٧) سورة النساء، الآيتان: ١٢، ١٣.
(٨) المسند (٢/ ٢٧٨).
(٩) سنن أبي داود (١٣/ ١٣ رقم ٢٨٦٧).
(١٠) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>