للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (١) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٢).

[٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء]

٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (٣) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧).

٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (٨) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (٩): أحرزت ما كان


(١) من الموطأ.
(٢) الموطأ (٢/ ٦٠٧ رقم ٦).
(٣) من المسند، واللفظ له.
(٤) المسند (١/ ٢٧).
(٥) سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).
(٦) السنن الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢).
(٨) في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
(٩) من الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>