للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٠ - ورواه (١) من رواية علي (١) -رضي الله عنه- وابن عمر (٢) عنهما- موقوفًا.

[١٤ - باب ما ذكر في الحلي]

٣١٥١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) (٣) فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما للَّه ولرسوله".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) -واللفظ له- ت (٦) س (٧)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة".

ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.


(١) سنن الدارقطني (٢/ ٩١ رقم ٦).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٩٢ رقم ٨).
(٣) في "الأصل": فحذفتها. والمثبت من سنن أبي داود.
(٤) المسند (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٣).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٦٣٧).
(٧) سنن النسائي (٥/ ٣٨ رقم ٢٤٧٨). وانظر تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٩ رقم ٨٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>