للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٢ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فَتَخات (١) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا -أو ما شاء الله- قال: هو حسبك من النار".

رواه د (٢).

٣١٥٣ - عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحًا (٣) من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي، فليس بكنز".

رواه د (٤) من رواية عتاب بن بشير، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٥)، وروى الدارقطني (٦) هذه الأحاديث الثلاثة.

٣١٥٤ - وروى (٧) عن أنس بن مالك: "أنه سئل عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة".

٣١٥٥ - وروى (٨) عن نافع قال: "كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصدق بألف دينار، فيجعل لها من ذلك حليًّا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة".


(١) جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي. النهاية (٣/ ٤٠٨).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٩٥ - ٩٦ رقم ١٥٦٥).
(٣) نوع من الحُلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح. النهاية (٥/ ١٩٦).
(٤) سنن أبي د اود (٢/ ٩٥ رقم ١٥٦٤).
(٥) ترجمته في التهذيب (١٩/ ٢٨٦ - ٢٨٩).
(٦) روى الدارقطني حديث عائشة (٢/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ١)، وروى حديث أم سلمة (٢/ ١٠٥ رقم ١)، وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢/ ١١٢ رقم ٧).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٩ رقم ٦).
(٨) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٩ رقم ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>