(٢) الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠). (٣) الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤). (٥) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠). (٦) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢). (٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).