للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -.

سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة (١)، ووثقه شعبة (٢) ودحيم (٣).

[٥٨ - باب في صيام نوح عليه السلام]

٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (٤) من رواية ابن لهيعة.

[٥٩ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة]

٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة (٥) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (٦).

رواه خ (٧) م (٨).


(١) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦).
(٢) الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠).
(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤).
(٥) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠).
(٦) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>