للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بالقوي.

قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١).

[٥٣ - باب في حد السرقة]

٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".

أخرجاه (٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".

أخرجاه (٤)، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ولفظ مسلم (٦): أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في


=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١).
(١) قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١): روى له الجماعة سوى البخاري.
(٢) المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦).
(٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦).
(٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤).
(٥) صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>