للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر (١) إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني) (٢) ".

رواه ت (٣)، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.

٨١١ - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة (٤) ".

رواه الدارقطني (٥)، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين (٦): ليس بثقة.

٨١٢ - وذكره (٧) عن عمر بن الخطاب من قوله.

[٣٣ - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

٨١٣ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".

رواه خ (٨) م (٩).


(١) هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (٣/ ٢٤٧).
(٢) في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي.
(٣) جامع الترمذي (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ رقم ١٩٥، ١٩٦).
(٤) أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (١/ ٣٥٦).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ٩).
(٦) تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٧ رقم ١٧٨٢).
(٧) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ١٠).
(٨) صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦٢٠).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>