للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه (١) أيضًا مرسلاً -لم يذكر سمرة-: "فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع".

٢١٥٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَة (٢) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه (الكلأ) (٣) فيرتفع تم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه".

رواه ق (٤).

[٣٩٤ - باب السفر يوم الجمعة]

٢١٥٧ - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه، وقال: أتخلف فأصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم. فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم".

رواه الإمام أحمد (٥) ت (٦)، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من (مقسم) (٧) إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم.


(١) سنن أبي داود (١/ ٢٧٧ رقم/ ١٠٥٤).
(٢) أي: جماعة منها. النهاية (٣/ ٤).
(٣) في "الأصل": الكلام. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٧).
(٥) المسند (١/ ٢٢٤، ٢٣٦).
(٦) جامع الترمذي (٢/ ٤٠٥ رقم ٥٢٧).
(٧) في "الأصل": شعبة. والمثبت من جامع الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>