للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١١ - باب]

٥٣٤٩ - عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته".

أخرجاه في الصحيحين (١).

٥٣٥٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة (٢) من النسب لا يباع ولا يوهب".

رواه الطبراني (٣) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم.

قال الحافظ: يحيى بن سليم (٤) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم.

[١٢ - باب]

٥٣٥١ - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته" (٥).


(١) البخاري (٥/ ١٩٨ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥).

٥٣٥٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٠٨ - أ) من طريق الطبراني.
(٢) قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (٤/ ٢٤٠).
(٣) المعجم الأوسط (٢/ ٨٢ رقم ١٣١٨).
(٤) ترجمته في التهذيب (٣١/ ٣٦٥ - ٣٦٩)، وقال المزي: روى له الجماعة.
(٥) علقة البخاري في صحيحه (١٢/ ٤٦)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: "هو=

<<  <  ج: ص:  >  >>