للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بثقة. وقال النسائي (١): متروك. وقال البخاري (٢): يرمونه بالكذب.

٦٢٤٣ - وروى (٣) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".

٦٢٤٤ - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في) (٤) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (٥) وموقوفًا (٦).

والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.

٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر (٧) واعتبار الحرز

٦٢٤٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".

رواه الإمام أحمد (٨) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (٩) والنسائي (١٠) وابن ماجه (١١) والترمذي (١٢).


(١) الكامل لابن عدي (٨/ ٢٨٣).
(٢) التاريخ الكبير (٨/ ١٠٦).
(٣) المسند (٢/ ١٨٠).
(٤) من سنن النسائي.
(٥) سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٨).
(٦) سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٩).
(٧) الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (٤/ ١٥٢).
(٨) المسند (٣/ ٤٦٤).
(٩) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٤٣٨٨، ٤٣٨٩).
(١٠) سنن النسائي (٨/ ٨٧ - ٨٨ رقم ٤٩٧٦ - ٤٩٨٥).
(١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٣).
(١٢) جامع الترمذي (٤/ ٤٢ - ٤٣ رقم ١٤٤٩) وذكر أن في إسناده اختلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>