للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو نعيم أحمد بن أحمد (١)، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (٢)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٣) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها (٤) ونظرت إلى عراقيبها (٥) ".

٨ - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم

٥٤٧٨ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".

رواه البخاري (٦) ولفظ مسلم (٧): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".


٥٤٧٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ١٢١ رقم ١٧٤٥) ونقل عن أبي حاتم قوله في عبد الله بن محمد الهذلي: شيخ ليس بمعروف.
(١) في المختارة: أحمد بن عبد الله. وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ترجمته في السير (١٧/ ٤٥٣ - ٤٦٤).
(٢) والحديث في المعجم الأوسط (٦/ ٢٠٤ رقم ٦١٩٥) وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن موسى الحرشي.
(٣) من المختارة والمعجم الأوسط.
(٤) العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه عطفه، والعطوف: الآباط، وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال، وشقاه من لدن رأسه إلى وركه، والجمع: أعطاف وعطاف وعطوف. وعطفا كل شيء: جانباه. لسان العرب (٤/ ٢٩٩٧).
(٥) قال الأزهري: العرقوب عصب موتر خلف الكعبين، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للعراقيب من النار" يعني: في الوضوء. لسان العرب (٤/ ٢٩٠٩ - ٢٩١٠).
(٦) صحيح البخاري (٩/ ٢٤٢ رقم ٥٢٣٣).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>