(٢) هم: معان بن رفاعة، وعلي بن يزيد، والقاسم بن عبد الرحمن. (٣) صحيح البخاري (٣/ ٣٥٦ رقم ١٤٤١). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤). (٥) سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٧). (٦) أي: عيال. النهاية (٤/ ١٩٨).
٣٣١٨ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩). (٧) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٢٣٢): أراد ما لا يُدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرطب بذلك لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا تُرك ولم يُؤكل هلك ورُمي، بخلاف اليابس إذا رُفع وادُّخر، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان، وأن يجري على العادة المستحسنة فيه، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزوجات، فليس لأحدهما أن يفعل شيئًا إلا بإذن صاحبه.