للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) في إسناده غير واحد متكلم فيه (٢).

[٤١ - باب أجر المرأة والخازن والعبد]

٣٣١٦ - عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا".

أخرجه خ (٣) م (٤).

٣٣١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره".

رواه د (٥).

٣٣١٨ - عن سعد قال: "لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌّ (٦) على آبائنا وأبنائنا -قال د: وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لها من أموالهم؟ قال: الرَّطب (٧) تأكلنه وتهدينه"


(١) المسند (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٢) هم: معان بن رفاعة، وعلي بن يزيد، والقاسم بن عبد الرحمن.
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٣٥٦ رقم ١٤٤١).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٧).
(٦) أي: عيال. النهاية (٤/ ١٩٨).

٣٣١٨ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩).
(٧) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٢٣٢): أراد ما لا يُدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرطب بذلك لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا تُرك ولم يُؤكل هلك ورُمي، بخلاف اليابس إذا رُفع وادُّخر، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان، وأن يجري على العادة المستحسنة فيه، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزوجات، فليس لأحدهما أن يفعل شيئًا إلا بإذن صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>