للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن) (١) تأذن له، وإن شئت رجع. قال: (لا) (١) بل آذن له يا رسول الله".

رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وهذا لفظه.

وقد تقدم (٤) حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر.

[٥٤ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس]

٥٦٥٩ - عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد) (٥) الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ (٦) من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أماثته (٧) له فسقته تخصُّه بذلك".

رواه البخاري (٨) ومسلم (٩).


(١) من صحيح مسلم.
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٤٧٠ رقم ٥٤٣٤).
(٣) صحيح مسلم (٨/ ١٦٠٣ - ١٦٠٩ رقم ٢٠٣٦).
(٤) الحديث رقم (٥٦٥١ م).
(٥) في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين.
(٦) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (١٠/ ١٩٩).
(٧) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٧٨): هكذا روي "أماثته" والمعروف "ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر مشارق الأنوار (١/ ٣٩١)، وفتح الباري (٩/ ١٦٠).
(٨) صحيح البخاري (٩/ ١٥٩ رقم ٥١٨٢) واللفظ له.
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١٥٩٠ - ١٥٩١ رقم ٢٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>