للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها) (١) مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- والنسائي (٤) وابن ماجه (٥).

[٥١ - باب ما يجلد الرقيق]

٦٢٢٩ - عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي) (٦) الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و) (٦) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فردهما (٧) إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".

رواه الإمام أحمد (٨).

٢٣٠ - وعن علي قال: "أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".

رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٩).


(١) في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) المسند (٣/ ٤٧٦، ٥/ ٦).
(٣) سنن أبي داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠).
(٤) سنن النسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥١).
(٦) من المسند.
(٧) في المسند: فرفعهما.
(٨) المسند (١/ ١٠٤).
(٩) المسند (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>