للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تحيض".

وفي لفظٍ (١): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".

وفي لفظٍ لأبي داود (٢): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (٣).

[٤٦ - باب في الصداق]

٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (٤). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه".

رواه مسلم (٥).

٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند


(١) المسند (٤/ ١٠٨).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٩).
(٣) وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
(٤) النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (٥/ ٥٦).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>