للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه (١).

[٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء]

٨ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) س (٥) والدارقطني (٦).

وفي رواية لأحمد (٧) وأبي داود (٨) والدارقطني (٩): "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد (١٠): حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.

٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) (١١) من النتن؟! فقال:


=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(١) زوائد المسند (١/ ٧٦).
(٢) المسند (٣/ ١٣).
(٣) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦).
(٥) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥).
(٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠).
(٧) المسند (٣/ ٨٦).
(٨) سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧).
(٩) سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١).
(١٠) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥).
(١١) ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=

<<  <  ج: ص:  >  >>