للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر. عبد الرحمن ضعفه الدارقطني (١) وقال (٢): لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. ومحمد ابنه قال يحيى بن معين (٣): ليس بشيء. وقال البخاري (٤) وأبو حاتم الرازي (٥) والنسائي (٦): منكر الحديث.

[١٠١ - باب الشفعة بالجوار]

٥١٣٢ - عن عَمْرو بن الشريد قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد (٧) منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما. فقال: (سعد) (٨): والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة -أو مقطعة- قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه (٩). ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه".


(١) كتاب الضفعاء والمتروكين (٣٣٥ رقم ٤٥٣).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٥).
(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٣١١ رقم ١٦٩٤).
(٤) التاريخ الكبير (١/ ١٦٣ رقم ٤٨٤).
(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٣١١ رقم ١٦٩٤).
(٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٢١٥ رقم ٥٥١).
(٧) في صحيح البخاري: إحدى. قال القسطلاني: بتأنيث إحدى، وأنكره بعضهم، لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي: "أحد" بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك. إرشاد الساري (٤/ ١٢٤).
(٨) من صحيح البخاري.
(٩) السَّقب -بالسين والصاد- في "الأصل": القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت: أي قربت، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجارٍ، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك؛ فإن الشريك يُسمى جارًّا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة=

<<  <  ج: ص:  >  >>